- اشارة
- اشارة
- كتاب الطلاق
- اشارة
- كتاب الطلاق
- الفصل الأوّل في أركانه
- اشارة
- أركان الطلاق أربعة
- اللفظ الصريح من الصيغة
- طلاق الأخرس بالإشارة
- لا يقع الطلاق بالكتابة
- لا يقع الطلاق بالتخيير للزوجة
- لا يقع الطلاق معلّقا على شرط أو صفة
- لو فسّر الطلقة بأزيد من الواحدة لغا
- يعتبر في المطلّق البلوغ و العقل
- يطلّق الوليّ عن المجنون
- يعتبر في الطلاق الاختيار
- يعتبر في الطلاق القصد
- يجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها و غيرها
- يعتبر في المطلّقة أمور
- الفصل الثاني في أقسامه
- اشارة
- ينقسم الطلاق إلى أربعة أقسام
- يطلق الطلاق السنّيّ على كلّ طلاق
- الطلاق السنّيّ ثلاثة أقسام
- الطلاق البائن ستة
- الطلاق الرجعيّ
- طلاق العدّة
- الأفضل في الطلاق
- يجوز طلاق الحامل أزيد من مرّة
- لو طلّق مرّات في طهر واحد
- تحتاج المطلّقة مع كمال الطلقات الثلاث إلى المحلّل
- لا يلزم الطلاق بالشكّ
- يكره للمريض الطلاق
- الرجعة تكون بالقول و الفعل
- إنكار الطلاق رجعة
- لو طلّق الذمّيّة جاز مراجعتها
- لو أنكرت الدخول عقيب الطلاق حلفت
- رجعة الأخرس بالإشارة
- يقبل قولها في انقضاء العدّة
- الفصل الثالث في العدد
- اشارة
- لا عدّة على من لم يدخل بها الزوج إلاّ في الوفاة
- عدة الوفاة
- في باقي الأسباب
- عدة ذات المسترابة
- عدّة الحامل وضع الحمل
- يجب الحداد على المتوفّى عنها زوجها
- المفقود إذا جهل خبره
- لو اعتقت الأمة في أثناء العدّة
- الذميّة كالحرّة في الطلاق
- تعتدّ أمّ الولد من وفاة زوجها عدة الحرة
- لو أعتق السيّد أمته الموطوءة فثلاثة أقراء
- يجب الاستبراء للأمة بحدوث الملك
- الفصل الرابع في الأحكام
- كتاب
- اشارة
- تعريف الخلع
- صيغة الخلع أن يقول الزوج:
- كلّ ما صحّ أن يكون مهرا صحّ أن يكون فدية
- يصحّ بذل الفدية منها و من وكيلها
- لو تلف العوض المعيّن المبذول قبل القبض
- يصحّ البذل من الأمة بإذن المولى
- المكاتبة المشروطة كالقنّ
- لا يصحّ الخلع إلاّ مع كراهتها له
- لو أكرهها على الفدية فعل حراما
- إذا تمّ الخلع فلا رجعة للزوج
- لو تنازعا في قدر الفدية حلفت
- تعريف المباراة
- أحكام المباراة
- صيغة المباراة
- يشترط في الخلع و المباراة شروط الطلاق
- كتاب الظهار
- اشارة
- تعريف الظهار
- صيغة الظهار
- لا يقع إلاّ منجّزا
- الأقرب صحّة توقيته بمدّة
- لا بدّ من شروط
- يصحّ من الكافر
- الأقرب صحّته بملك اليمين
- المرويّ اشتراط الدخول
- يقع الظهار بالرتقاء و القرناء و المريضة
- تجب الكفّارة بالعود
- لو وطئ قبل التكفير
- لو طلّقها طلاقا بائنا أو رجعيّا و انقضت العدّة حلّت
- لو ظاهر من أمة هي زوجته ثمّ اشتراها
- يجب تقديم الكفّارة على المسيس
- لو ماطل بالعود أو التكفير
- كتاب الإيلاء
- اشارة
- معنى الإيلاء
- لا ينعقد الإيلاء إلاّ باسم اللّه تعالى
- لا بدّ في المحلوف عليه من اللفظ الصريح
- لو كنى بقوله: لا جمع رأسي و رأسك مخدّة و قصد الإيلاء)
- لا بدّ من تجريده عن الشرط و الصفة
- لا يقع لو جعله يمينا
- يشترط في المولي الكمال بالبلوغ و العقل و الاختيار و القصد
- إذا تمّ الإيلاء فللزوجة المرافعة إلى الحاكم
- لو آلى مدّة معيّنة)
- لو اختلفا في انقضاء المدّة
- يصحّ الإيلاء من الخصيّ و المجبوب
- مدّة الإيلاء من حين الترافع)
- يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن
- يزول حكم الإيلاء بشراء الأمة
- لا يتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين
- إذا وطئ المولي بطل حكم الإيلاء عند الشيخ
- لو ترافع الذمّيّان إلينا في حكم الإيلاء
- لو آلى، ثمّ ارتدّ عن ملّة
- كتاب اللعان
- اشارة
- تعريف اللعان
- سبب اللعان
- لو قذفها بالزناء و نفي الولد و أقام بيّنة
- لا بدّ من كون الملاعن كاملا
- يصحّ لعان الأخرس بالإشارة المعقولة
- يعتبر في الملاعنة الكمال و السلامة من الصمم و الخرس
- في اشتراط الدخول بالزوجة في لعانهما قولان
- يثبت اللعان بين الحرّ و زوجته المملوكة
- لا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلاّ بالإقرار به
- القول في كيفيّة اللعان و أحكامه
- يجب كونه عند الحاكم
- في كيفية اللعان
- لا بدّ من التلفّظ بالشهادة على الوجه المذكور
- تجب البدأة من الرجل بالشهادة ثمّ اللعن
- يستحبّ أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة
- إذا لاعن الرجل سقط عنه الحدّ، و وجب على المرأة
- يتعلّق بلعانهما معا أحكام أربعة
- لو أكذب نفسه في أثناء اللعان
- لو أكذبت المرأة نفسها بعد لعانها
- لو قذفها الزوج برجل معيّن
- كتاب الإقرار
- اشارة
- الفصل الأوّل الصيغة و توابعها
- اشارة
- الصيغة
- لو علّقه بالمشيّة
- يصحّ الإقرار بالعربيّة و غيرها
- لو علّقه بشهادة الغير
- لا بدّ من كون المقرّ كاملا
- إطلاق الكيل أو الوزن يحمل على المتعارف في البلد
- لو أقرّ بلفظ مبهم صحّ
- لو قال: له عليّ أكثر من مال فلان
- لو قال: له عليّ كذا درهم، بالحركات الثلاث
- لو قال: لي عليك ألف
- لو قال: أ ليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى
- الفصل الثاني في تعقيب الإقرار بما ينافيه
- الفصل الثالث في الإقرار بالنسب
- اشارة
- يشترط فيه أهليّة المقرّ للإقرار
- يشترط تصديق المقرّ به للمقرّ
- يشترط في نفوذ الإقرار عدم المنازع
- لو تصادق اثنان على نسب غير التولّد
- لا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه
- لو أقرّ العمّ المحكوم بكونه وارثا ظاهرا بأخ للميّت
- لو أقرّت الزوجة بولد للزوج المتوفّى
- لو أقرّ الولد بآخر دفع إليه النصف
- لو أقرّ بزوج للميّتة أعطاه النصف
- كتاب الغصب
- اشارة
- تعريف الغصب
- لو تبعها الولد حين غصبها
- الأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان
- الحرّ لا يضمن بالغصب
- يضمن الرقيق بالغصب
- لو حبس الحرّ مدّة لم يضمن اجرته
- خمر الكافر المستتر بها محترم
- لو اجتمع المباشر و السبب
- لو أرسل ماء في ملكه، أو أجّج نارا فسرى إلى الغير
- يجب ردّ المغصوب على مالكه وجوبا فوريّا
- لا فرق بين بهيمة القاضي و الشوكيّ في ضمان الأرش
- لو جنى على العبد المغصوب
- لو مثّل به الغاصب
- لو غصب شاة فأطعمها المالك
- لو مزج الغاصب المغصوب بغيره
- مؤنة القسمة على الغاصب
- لو زرع الغاصب الحبّ فنبت
- لو نقله إلى غير بلد المالك وجب عليه نقله
- لو اختلفا في القيمة حلف الغاصب
- لو ادّعى الغاصب التلف
- لو اختلفا في الردّ حلف المالك
الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه المجلد 13
اشارة
سرشناسه:وجدانی فرخ، قدرت الله، 1375 - 1311، شارح
عنوان و نام پديدآور:الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه/ تالیف قدره الله الوجدانی فخر
مشخصات نشر: الأمیرة لطّباعَة وَالنَّشر وَالتّوزیع - بیروت - لبنان
مشخصات ظاهری: 16ج
يادداشت:کتاب حاضر شرحی است بر "الروضه البهیه..." شهید ثانی، که خود شرحی است بر "اللمعه الدمشقیه... شهید اول"
يادداشت:عربی
عنوان دیگر:اللمعه الدمشقیه. شرح
عنوان دیگر:الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح
موضوع:شهید اول محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر
شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر
فقه جعفری -- قرن ق 8
شناسه افزوده:شهید اول، محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه. شرح
شناسه افزوده:شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح
ص: 1